اختصاص مجلس النقابة يقتصر على المسؤولية التأديبية/المسلكية للمحامي، بينما المسائل المدنية تخرج عن ولايته وتبقى من اختصاص القضاء المدني المختص.
مجلس النقابة لا ينظر إلا في المسؤولية المسلكية للمحامي أما المسائل المدنية فهي متروكة للقضاء المختص