• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص مجلس النقابة يقتصر على المسؤولية المسلكية للمحامي دون المسائل المدنية التي تختص بها المحاكم المختصة

اختصاص مجلس النقابة يقتصر على المسؤولية التأديبية/المسلكية للمحامي، بينما المسائل المدنية تخرج عن ولايته وتبقى من اختصاص القضاء المدني المختص.

نص الاجتهاد

مجلس النقابة لا ينظر إلا في المسؤولية المسلكية للمحامي أما المسائل المدنية فهي متروكة للقضاء المختص