صلاحية الحكم تفترض خصومة صحيحة ومكتملة وشروعاً صحيحاً بالمحاكمة وإقفالاً قانونياً لباب المرافعة؛ فإذا صدر الحكم قبل تحقق ذلك كان معدوماً لا يرتب أثراً.
الحكم المبني على خصومة غير صحيحة معدوم المناقشة: أسباب الطعن :1 – الخصومة في الدعوى لم تكتمل ولا يجوز إصدار أي قرار قبل اكتمال الخصومة .2 – لم يتم الشروع بالمحاكمة فكيف أصدرت المحكمة قرارها الطعين قبل اكتمال الخصومة وبدون أن تشرع بالمحاكمة وجاهياً أو بمثابة الوجاهي .3 – تم استبدال الرئيس عبد الكريم. بالمستشار حسن. ولم يثبت في محضر ضبط الجلسة وظيفة القاضي المنتدب والمرجع الذي انتدبه فالقرار جاء مشوباً بالبطلان ومستوجب النقض .في القضاء والقانون : حيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة المدعى عليه الطاعن أقيمت بطلب مبلغ 931408 ل.س. قيمة استجرار منتجات الشركة .وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه سعيد. بدفع مبلغ 922758 ل.س. والفائدة 5 % من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد .وباستئناف القرار من المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .حيث إن الطاعن سعيد. قد تقدم باستئنافه بواسطة المحامية هناء. التي تفهمت موعد الجلسة بتاريخ 24/4/2007 وبهذه الجلسة حضر الأستاذ محمد. مناباً عن المحامية هناء وقد حضر الأستاذ المناب كافة جلسات المحاكمة إلا أن المحكمة لم تقم بتثبيت غياب المستأنف عليه عبد الله وأصدرت قرارها المطعون دون الشروع بالمحاكمة .وحيث إن الخصومة لم تكتمل ولم تشرع بالمحاكمة الوجاهية أو بمثابة الوجاهية وقد أصدرت المحكمة المطعون بقرارها قرارها الطعين قبل اكتمال الخصومة وبدون أن تشرع بالمحاكمة وجاهياً أو بمثابة الوجاهي خلافاً للقانون والأصول .وحيث إن الحكم الذي يبنى على خصومة غير صحيحة يكون معدوماً طالما أن من شرائط الحكم السليم صلاحية الهيئة في إصدار الحكم بخصومة صحيحة وعلى محرر مكتوب وحيث إنه إذا لم تشرع المحكمة بالمحاكمة ولم تقفل باب المرافعة في الجلسة الأخيرة وتتحد إصدار الحكم فإن قرارها يستوجب النقض ( نقض 1787 / 3672 لعام 1993 ).وحيث إن السببين الأول والثاني كافيين لنقض القرار مع حفظ حق الجهة الطاعنة .لذلك تقرر بالإجماع :- نقض الحكم موضوعاً .