الطائفة الدرزية تُعامل، في نطاق الأحوال الشخصية والإرث، معاملة إحدى الطوائف الإسلامية؛ فلا يقوم مانع الإرث إلا على اختلاف الدين لا اختلاف المذهب، ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.
أن أبناء الطائفة الدرزية الكريمة، هم من المسلمين، فيعتبرون كذلك في علاقتهم مع أبناء الطوائف الإسلامية الأخرى في معرض تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية و منها الأحكام المتعلقة بالإرث مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 307 منه المناقشة: تذكير بالأحكام القانونية الناظمة للعلاقة بين أبناء الطائفة الدرزية و بين أبناء الطوائف الإسلامية الأخرى في مجال الأحوال الشخصية ، تبين الآتي:أولا – بموجب جدول الطوائف المعترف بها الملحق بالقرار رقم (60/ل.ر) تاريخ 13/3/1936، المتضمن " نظام الطوائف الدينية " اعتبرت الطائفة الدرزية واحدة من الطوائف الإسلامية .ثانيا – بين شيوخ عقل المسلمين الموحدين الدروز ( وهم السادة حمود الحسناوي و حسين جربوع و أحمد الهاجري) في مذكرهم المشتركة المؤرخة في 29/1/2007 (إن المسلمين الموحدين الدروز يؤمنون بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا و بالقرآن كتابا من الله و دستورا و بالقيامة حق و بالحساب حق وبالأئمة الأطهار والصحابة الأخبار دليلا و معراجا)). ثالثا – بين سماحة المفتي العام الدكتور "" أحمد بدر الدين حسون "" ، في مذكرته المؤرخة في 9/2/2008 إن المذهب الدرزي هو أحد المذاهب الإسلامية وإن ما يمنع من الإرث هو اختلاف الدين بين المسلم وغير المسلم وليس اختلاف المذهبرابعا – إن ما ورد في فتوى سماحة المفتي العام وما جاء في مذكرة السادة شيوخ عقل المسلمين الموحدين الدروز ينير السبيل أمام النص التشريعي ويؤكد أن أبناء الطائفة الدرزية الكريمة، هم من المسلمين، فيعتبرون كذلك في علاقتهم مع أبناء الطوائف الإسلامية الأخرى في معرض تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية و منها الأحكام المتعلقة بالإرث مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 307 منه .لذلك ، نهيب بالسادة القضاة مراعاة ما تقدم ، ونطلب إلى السادة المفتشين القضائيين إعلامنا عن أي مخالفة لمضمون هذا التعميم .