الإقرار الصادر خارج مجلس القضاء، ولا سيما في ضبط الأمن أو الجمارك، هو إقرار غير قضائي يجوز العدول عنه، وتملك محكمة الموضوع سلطة تقدير حجيته في الإثبات.
ما يرد على لسان الشخص في ضبط الأمن أو الجمارك إقرار غير قضائي يحق لصاحبه الرجوع عنه ولمحكمة الموضوع حق تقدير قيمته في الإثبات