يشترط للحكم بالإدانة أن تكون الأدلة قاطعة ومطمئنة، ولا تكفي الأدلة المشتبهة أو الظنية وحدها لتأسيس المسؤولية الجزائية.
لا تؤسس الإدانة على أدلة مشوبة بالشبهة والظن