• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تؤسس الإدانة على أدلة مشوبة بالشبهة والظن

يشترط للحكم بالإدانة أن تكون الأدلة قاطعة ومطمئنة، ولا تكفي الأدلة المشتبهة أو الظنية وحدها لتأسيس المسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

لا تؤسس الإدانة على أدلة مشوبة بالشبهة والظن