محضر ضبط الأمن حجةٌ بما يدوّن فيه من مشاهدات حسية ومصادرات، وتبقى وقائعه قائمةً على الصحة ما لم يثبت تزويره، فلا يجوز نقضها أو إثبات خلافها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
الوقائع التي يتضمنها محضر ضبط الأمن من مشاهد حسية ومصادرة تعتبر صحيحة وثابتة إلى أن ثبت تزويرها ولا يجوز إثبات العكس حتى في الجرائم الجنائية