تحديد مدة المعالجة في المصح أمر تقديري يترك لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليه من حيث الملاءمة متى بُني على أسباب سائغة وعناصر ثابتة في الملف.
تحديد المدة من أجل المعالجة في مصح مسألة تقديرية منوطة بمحكمة الموضوع