تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض واستخلاص الوقائع منها وفق قناعتها الشخصية، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير متى كان له أصل ثابت في الأوراق ولم يشُبْه فساد في الاستدلال أو مخالفة للقانون.
تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع تستقل به محكمة الموضوع وفق قناعتها الوجدانية والشخصية