حجب الأسباب المخففة التقديرية يفرض على المحكمة تسبيباً سائغاً لقرارها، وإلا تعذّر على محكمة النقض التحقق من سلامة استعمال السلطة التقديرية.
حجب الأسباب المخففة التقديرية يحتم على المحكمة أن تعلل قرارها تعليلا سائغا لتتمكن محكمة النقض من فرض رقابتها القانونية