لا يجوز تجاوز الحدّ الأعلى للغرامة المقرّر في القانون إلا بتعليلٍ صريحٍ يبيّن سبب الرفع ومسوّغه القانوني والواقعي.
في حال الحكم بغرامة أعلى من الحد الاعلى المنصوص عليه في القانون لابد من تعليل وتبرير رفعه