تتحدد طرق الطعن في الأحكام وفقاً لأحكام القانون حصراً، ويَسري على حكم اعتراض الغير في طرق طعنه ما يسري على الحكم الأصلي؛ فإذا كان الحكم الأصلي غير قابل للنقض امتنع النقض في الحكم الصادر بشأن اعتراض الغير.
القضية : 321 أساس لعام 2008 قرار : 176 لعام 2008 تاريخ 18/3/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – طرق الطعن – أحكام القانون . العبرة في تحديد طرق الطعن هي لأحكام القانون وليس لما تقرره المحكمة . في الشكل : حيث إن الجهة المدعية المعترضة اعتراض الغير قد تقدمت باعتراضها على حكم المحكم هشام. الصادر بتاريخ 5/1/1998 وحيث إن محكمة البداية المدنية أصدر ت قرارها برد الاعتراض شكلاً وقررت محكمة الاستئناف تصديق القرار البدائي بموجب قرارها المطعون فيه . وحيث إن الحكم الصادر بدعوى اعتراض الغير لا يقبل من طرق الطعن إلا ما يقبله الحكم الأصلي . وحيث من المقرر قانوناً أن الأحكام الصادرة عن المحكمين إنما يجوز استئنافها ولا يقبل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بشأنها الطعن بطريق النقض وفق ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 532 من قانون أصول المحاكمات . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر والحالة هذه مبرماً غير قابل للطعن بالنقض وإن العبرة في تحديد طرق الطعن هي لأحكام القانون وليس لما تقرره المحكمة في حكمها وفق ما هو مستقر عليه في الاجتهاد القضائي . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن شكلاً .