• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا فسخت محكمة الاستئناف حكماً لا يفصل في موضوع الدعوى وجب عليها أن تفصل في الموضوع

إذا أُلغي في الاستئناف حكمٌ لا يتضمن الفصل في الموضوع، التزمت محكمة الاستئناف بالفصل في أصل الحق، ولا يجوز الاكتفاء بالإلغاء والإحالة. وتثبيت الزواج من المسائل المتعلقة بالنظام العام، ويجوز الحكم به متى اطمأنت المحكمة إلى قيام الزواج وتوافر شروطه من الأدلة المقدمة.

نص الاجتهاد

القضية : 43 أساس لعام 2008 قرار : 154 لعام 2008 تاريخ 18/3/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – استئناف – فسخ – حكم بالموضوع . إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع . أسباب الطعن : 1 – كان يتوجب إعادة الدعوى وإحالتها إلى محكمة البداية الروحية بعد أن تم الفصل في مسألة الاختصاص وذلك حتى لا يحرم الطاعن من مرحلة من مراحل التقاضي . 2 – لا يمكن تثبيت الزواج بمجرد ورقة إقرار صادرة عن كاهن . 3 – إن الكاهن راغب. خالف أحكام المادتين 29 و 49 من قانون الحق العائلي لطائفة الروم الأرثوذكس التي اشترطت لعقد الزواج الإذن من رئيس كهنة الأبرشية . 4 – اعتمد القرار الطعين على عقد الزواج المستدرك الذي نظم على أساس الاتفاق على تثبيت الزواج والطلاق بدعوى واحدة . في القضاء: حيث إن دعوى المدعية نوال. التي تقدمت بها إلى المحكمة البدائية الروحية لطائفة الروم الأرثوذكس بدمشق تقوم على المطالبة بتثبيت زواجها من المدعى عليه أكرم. وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإحالة القضية إلى المحكمة البدائية الروحية للروم الأرثوذكس في أبرشية عقار منطقة صافيتا . ولدى استئناف القرار المذكور أصدرت محكمة الاستئناف الروحية قراراً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وقد قررت محكمة النقض نقض القرار الاستئنافي وذلك بموجب قرارها رقم 311 لعام 2002 . وبعد تجديد الدعوى وإجراء المحاكمة مجدداً أصدرت محكمة الاستئناف الروحية لطائفة الروم الأرثوذكس بدمشق قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بتثبيت حالة الزواج الفعلي الجاري بين الزوج المدعى عليه أكرم. الأرثوذكسي وبين المدعية نوال الأرثوذكسية وتسجيل هذا الزواج في دوائر الأحوال المدنية أصولاً . ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث من المقرر قانوناً أنه إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضاً وفق ما تنصّ عليه الفقرة الثانية من المادة 236 من قانون أصول المحاكمات وبذلك فإن على محكمة الاستئناف التي قررت فسخ القرار البدائي القاضي بعدم الاختصاص المحلي وإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى عليها أن تحكم في الموضوع وفقاً للنص القانوني الصريح مما يجعل ما ورد في السبب الأول من أسباب الطعن في غير محله القانوني وجديراً بالرفض . وحيث إن قضايا تثبيت الزواج هي من متعلقات النظام العام وذلك رعاية للحقوق وحفاظاً على الأعراض والأنساب . وإنّ القرار المطعون فيه الذي قضى بتثبيت الزواج المدعى به بناء على الوثيقة الصادرة عن كاهن الرعية الذي أجرى الإكليل وباركه قد جاء في محله القانوني وموافقاً للأصول والقانون وقد تحققت محكمة الموضوع المطعون بقرارها من توافر الشروط المتوجبة لانعقاد الزواج . وحيث إن الكاهن الذي أصدر الوثيقة المستند إليها في الدعوى هو مرجع ديني وقد صدرت الوثيقة عنه ممهورة بخاتمه وتوقيعه فلا موجب في مثل هذه الحالة لتحليفه أية يمين على صحة ما ورد فيها وإن قرار الإنابة بهذا الخصوص هو قرار إعدادي يصح الرجوع عنه . وحيث إن أسباب طعن الجهة المدعى عليها تغدو في ضوء ما تقدم غير قائمة على أساس قانوني صحيح وجديرة بالرفض . وحيث إن طعن الجهة المدعية ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الروحية والمتضمن إعادة إضبارة الإنابة في غير محله القانوني وهو جدير بالرفض شكلاً لوقوعه على قرار غير قابل للطعن . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن الواقع من الجهة المدعى عليها موضوعاً . 2 – رفض الطعن الواقع من الجهة المدعية شكلاً ومصادرة التأمين .