• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تهيأت الدعوى للحكم جاز للمحكمة الفصل فيها رغم انقطاع الخصومة لوفاة أحد الخصوم

يجوز الحكم في الدعوى رغم انقطاع الخصومة بسبب الوفاة متى كانت قد تهيأت للحكم في موضوعها وأُبديت الأقوال والطلبات الختامية قبل قيام سبب الانقطاع، ويستمر أثر تمثيل الوكيل إذا تابع المرافعة دون علمه بوفاة موكله.

نص الاجتهاد

القضية : 306 أساس لعام 2008 قرار : 170 لعام 2008 تاريخ 18/3/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – انقطاع خصومة – جواز حسم الدعوى إذا تهيأت للحكم . إذا حدث سبب لانقطاع الخصومة كالوفاة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية . أسباب الطعن : 1 – الجهة الطاعنة تكرر ما جاء بأقوالها السابقة خاصة أمام محكمة الاستئناف المدنية . 2 – صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 15/5/ 2007 والطاعن حمدو. أحمد المدعى عليهما متوفى بتاريخ 27/3/2007 فالقرار يعتبر معدوماً بحقه . في القضاء والقانون : حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده المقدمة لمحكمة البداية المدنية بحماة بمواجهة المدعى عليهم الطاعن أقيمت بطلب مبلغ 322886 ل.س. مطرح الضريبة الناتج عن استيرادهم لسيارات بموجب إجازة المغترب . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد دعوى المدعي عن المدعى عليهما أحمد. بحق يحيى. بسبب سبق الوفاة وإلزام المدعى عليهم عبد المنعم. وحمدو. وعبد الوهاب. ومعاوية. بأن يدفعوا على وجه التكافل والتضامن مبلغ 287285 ل.س. وباستئناف القرار من قبل المدعى عليهم وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف . وحيث إن عبد المنعم. وحمدو. لم يقتنعا بالقرار فقد طعنا به للأسباب الواردة بلائحة الطعن . وحيث إن وكيل الجهة الطاعنة الأستاذ ماجد قد حضر الجلسة الاستئنافية الأولى ثم حضر الأستاذ المحامي جسير كافة جلسات المحكمة دون أن يعلم بوفاة موكله ودون علم المحكمة بوفاة المدعى عليه حمدو . وحيث إنه إذا استمر الوكيل في الحضور نيابة عن موكله في الدعوى دون أن يعلم بوفاة موكله اعتبرت الوكالة قائمة وانصرف التصرف حقاً أو التزاماً إلى ورثة الموكل لا بموجب وكالة الظاهرة وإنما بموجب وكالة حقيقية . وحيث إن وفاة المدعى عليه حمدو قد تمّت بتاريخ 27/3/2007 وقد صدقت المحكمة بعد هذا التاريخ جلستين فقط جلسة 3/4/2007 كرر فيها الأستاذ جسير أقواله وجلسة النطق بالحكم في 15/5/2007 . وحيث إنه إذا حدث سبب لانقطاع الخصومة كالوفاة وكانت الدعوى قد تهيّأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية . وتعتبر الدعوى مهيّأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة وفقاً للمادة 166 أصول . وحيث إن القرار قد صدر وفق ا لأصول فالسبب الثاني لا ينال منه . وحيث إن تكرار الطاعن ما جاء في أقوالهما السابقة خاصة أمام محكمة الاستئناف لا يعتبر من أسباب الطعن وعليه إعادة طرحها مجدداً بلائحة الطعن لتتمكن محكمتنا من بحثها والرد عليها فالسبب الأول مرفوض أيضاً . وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .