لا تبطل خصومة الشخص الاعتباري لمجرد عدم إلحاق عبارة تدل على الوظيفة أو المنصب باسم ممثله، متى كان المقصود منهما معلوماً ومحدداً على وجه يزيل الجهالة.
استقر الاجتهاد القضائي على أن خصومة الشخص الاعتباري تكون صحيحة ولو لم تضف عبارة إضافة إلى وظيفته أو إضافة لمنصبة بجانب اسم هذه الشخصية