• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنعقد خصومة الشخص الاعتباري صحيحة ولو لم تذكر عبارة الإضافة إلى الوظيفة أو المنصب بجانب اسمه

لا تبطل خصومة الشخص الاعتباري لمجرد عدم إلحاق عبارة تدل على الوظيفة أو المنصب باسم ممثله، متى كان المقصود منهما معلوماً ومحدداً على وجه يزيل الجهالة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على أن خصومة الشخص الاعتباري تكون صحيحة ولو لم تضف عبارة إضافة إلى وظيفته أو إضافة لمنصبة بجانب اسم هذه الشخصية