صحة دعوى المخاصمة مشروطة بتوجيهها إلى الخصم بذات الصفة التي مثل بها في الدعوى الأصلية، وإلا كانت الخصومة غير صحيحة وترد الدعوى شكلاً.
يتوجب في دعوى المخاصمة توجيهها إلى الخصم بصفته التي كان ممثلا بها في الدعوى الأصلية وإلا فالخصومة غير صحيحة ويتوجب رد الدعوى شكلا