البراءة الجزائية من الفعل المنسوب تنفي قيام المخالفة الجمركية المستندة إليه متى اتحدت الواقعة والسبب، فلا يجوز تقرير مخالفة جمركية قائمة على فعل قضى الحكم الجزائي بعدم ثبوته.
القرار الجزائي القاضي بالبراءة يجب المخالفة الجمركية ويجعلها غير قائمة ومتحققة