• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط المصاب لحقه الشخصي وقوله إنه لم يشعر بأي أثر لإصابته, لا ينال من حقيقة التوصيف الجرمي للفعل

لا يؤثر إسقاط الحق الشخصي أو إنكار المصاب لشعوره بأثر الإصابة في قيام الوصف الجرمي إذا كانت عناصر الجريمة ثابتة في الوقائع.

نص الاجتهاد

إسقاط المصاب لحقه الشخصي وقوله إنه لم يشعر بأي أثر لإصابته, لا ينال من حقيقة التوصيف الجرمي للفعل