لا يؤثر إسقاط الحق الشخصي أو إنكار المصاب لشعوره بأثر الإصابة في قيام الوصف الجرمي إذا كانت عناصر الجريمة ثابتة في الوقائع.
إسقاط المصاب لحقه الشخصي وقوله إنه لم يشعر بأي أثر لإصابته, لا ينال من حقيقة التوصيف الجرمي للفعل