• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلزم المحكمة بالرد على جميع أسباب الطعن بشكل مفصل إنما يكفي أن يكون حكمها متضمنا في حيثياته ما يفيد الاطلاع عن أسباب الطعن والرد عليها

يُعدّ الحكم مُسبباً تسبيباً كافياً إذا تضمّنت أسبابه ما يفيد أن المحكمة اطّلعت على أسباب الطعن وناقشتها وردّت عليها قانوناً، دون إلزامها بالرد التفصيلي المستقل على كل سبب على حدة.

نص الاجتهاد

لا تلزم المحكمة بالرد على جميع أسباب الطعن بشكل مفصل إنما يكفي أن يكون حكمها متضمنا في حيثياته ما يفيد الاطلاع عن أسباب الطعن والرد عليها بشكل قانوني