يُعدّ الحكم مُسبباً تسبيباً كافياً إذا تضمّنت أسبابه ما يفيد أن المحكمة اطّلعت على أسباب الطعن وناقشتها وردّت عليها قانوناً، دون إلزامها بالرد التفصيلي المستقل على كل سبب على حدة.
لا تلزم المحكمة بالرد على جميع أسباب الطعن بشكل مفصل إنما يكفي أن يكون حكمها متضمنا في حيثياته ما يفيد الاطلاع عن أسباب الطعن والرد عليها بشكل قانوني