الأصل في مطالبة النيابة العامة في الجنح أنها لا تتقيد بشكلٍ كتابيٍّ معين ما دام معنى المطالبة قد تحقق بصورة واضحة.
مطالبة النيابة العامة في الجنح لا يشترط أن تكون خطية