إسقاط الحق الشخصي يُشكّل سبباً قانونياً للتخفيف التقديري للعقوبة متى قدّرته المحكمة ضمن سلطتها الموضوعية.
يعتبر إسقاط الحق الشخصي سببا للتخفيف التقديري