• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر إسقاط الحق الشخصي سببا للتخفيف التقديري

إسقاط الحق الشخصي يُشكّل سبباً قانونياً للتخفيف التقديري للعقوبة متى قدّرته المحكمة ضمن سلطتها الموضوعية.

نص الاجتهاد

يعتبر إسقاط الحق الشخصي سببا للتخفيف التقديري