• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق

امتناع نظر القاضي للدعوى أو حكمه فيها إذا كان قد باشر تحقيقها فيها سابقاً، صوناً لحياده ولقاعدة عدم الجمع بين التحقيق والحكم في الخصومة ذاتها.

نص الاجتهاد

لا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها