امتناع نظر القاضي للدعوى أو حكمه فيها إذا كان قد باشر تحقيقها فيها سابقاً، صوناً لحياده ولقاعدة عدم الجمع بين التحقيق والحكم في الخصومة ذاتها.
لا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها