الأصل أن محكمة النقض، وهي تنظر الطعن، ليست ملزمة باتباع جميع إجراءات محكمة الموضوع، بل تقتصر على ما يقتضيه نظر الطعن والفصل فيه ضمن ولايتها.
الغرفة المختصة في محكمة النقض ليست ملزمة بالقيام بجميع إجراءات محكمة الموضوع