القرار الناقض يقيّد المحكمة التي أُلغي حكمها، ويكون اتباعه واجباً ملزماً عند إعادة نظر الدعوى، ومخالفته ترتّب خطأً مهنياً جسيماً.
اتباع القرار الناقض واجب حتمي على المحكمة التي نقض قرارها وعدم اتباعه يشكل خطأ مهنيا جسيما