يجوز للمحكمة الاعتماد على الاعترافات الأولية متى اقترنت بأدلة وقرائن تؤيدها، ولا ينتقص من حجيتها مجرد الرجوع عنها لاحقاً.
الرجوع عن الاعترافات الأولية لا ينال من صحة الاعتماد عليها مادامت قد اقترنت بأدلة وقرائن تؤيدها ولو كانت الأقوال الأولية قد أخذت عن طريق الجبر والقوة