إذا كانت اسبقيات المدعى عليه ذات صلةٍ بحسم النزاع، وجب على المحكمة استجلاؤها وضمّها إلى ملف الدعوى قبل إصدار حكمها.
من واجب المحكمة أن تطلب اسبقيات المدعى عليه للفصل في الدعوى