• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من واجب المحكمة أن تطلب اسبقيات المدعى عليه للفصل في الدعوى

إذا كانت اسبقيات المدعى عليه ذات صلةٍ بحسم النزاع، وجب على المحكمة استجلاؤها وضمّها إلى ملف الدعوى قبل إصدار حكمها.

نص الاجتهاد

من واجب المحكمة أن تطلب اسبقيات المدعى عليه للفصل في الدعوى