• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تنحي المحكمة عن دعوى سابقة بين ذات الطرفين لا يعني ذلك أن عليها التنحي عن دعاوى لاحقة بين الطرفين إذ إنه لكل تنحي أسبابه المستقلة

السبق في تنحي المحكمة عن نزاعٍ سابق بين الخصوم لا يُنشئ سبباً تلقائياً لوجوب تنحيها عن كل نزاع لاحق بينهم، لأن تقدير التنحي يرتبط بوقائع كل دعوى على استقلال.

نص الاجتهاد

إن تنحي المحكمة عن دعوى سابقة بين ذات الطرفين لا يعني ذلك أن عليها التنحي عن دعاوى لاحقة بين الطرفين إذ إنه لكل تنحي أسبابه المستقلة