السبق في تنحي المحكمة عن نزاعٍ سابق بين الخصوم لا يُنشئ سبباً تلقائياً لوجوب تنحيها عن كل نزاع لاحق بينهم، لأن تقدير التنحي يرتبط بوقائع كل دعوى على استقلال.
إن تنحي المحكمة عن دعوى سابقة بين ذات الطرفين لا يعني ذلك أن عليها التنحي عن دعاوى لاحقة بين الطرفين إذ إنه لكل تنحي أسبابه المستقلة