إذا كان الدافع إلى القتل من العناصر التي يتوقف عليها فهم الواقعة أو تكييفها أو تقديرها، وجب على المحكمة تحديده صراحة في أسباب الحكم.
على المحكمة أن تحدد الدافع إلى القتل