• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة بيان الدافع إلى القتل وتحديده في أسباب حكمها

إذا كان الدافع إلى القتل من العناصر التي يتوقف عليها فهم الواقعة أو تكييفها أو تقديرها، وجب على المحكمة تحديده صراحة في أسباب الحكم.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تحدد الدافع إلى القتل