دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم يبيّن المدعي، على نحوٍ جدي ومحدد، الوقائع التي تشكّل خطأً مهنياً جسيماً منسوباً إلى الهيئة المشكو منها في القرار المطعون به.
إذا لم يدلل مدعي المخاصمة على ارتكاب الهيئة أي خطأ مهني جسيم فيما انتهت اليه بقرارها المشكو منه توجب رد الدعوى شكلا