• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يدلل مدعي المخاصمة على ارتكاب الهيئة أي خطأ مهني جسيم فيما انتهت اليه بقرارها المشكو منه توجب رد الدعوى شكلا

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم يبيّن المدعي، على نحوٍ جدي ومحدد، الوقائع التي تشكّل خطأً مهنياً جسيماً منسوباً إلى الهيئة المشكو منها في القرار المطعون به.

نص الاجتهاد

إذا لم يدلل مدعي المخاصمة على ارتكاب الهيئة أي خطأ مهني جسيم فيما انتهت اليه بقرارها المشكو منه توجب رد الدعوى شكلا