• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسليم الأشياء الجهازية والمصوغ الذهبي يكون عيناً، وعند التعذر أو التلف أو استحالة التنفيذ تُقدَّر قيمته نقداً بتاريخ التسليم الفعلي

يلتزم المحكوم عليه بتسليم الأشياء الجهازية والمصوغ الذهبي عيناً متى كان ذلك ممكناً، ولا يُصار إلى التعويض النقدي إلا عند التعذر أو التلف أو استحالة التنفيذ، ويُقدَّر التعويض بتاريخ التسليم الفعلي.

نص الاجتهاد

تسليم الأشياء الجهازية والمصوغ الذهبي يتم عينا وفي حال التعذر أو التلف أو استحالة التنفيذ يتم اللجوء إلى تقدير قيمة المصوغ الذهبي نقدا بتاريخ التسليم الفعلي