يلتزم المحكوم عليه بتسليم الأشياء الجهازية والمصوغ الذهبي عيناً متى كان ذلك ممكناً، ولا يُصار إلى التعويض النقدي إلا عند التعذر أو التلف أو استحالة التنفيذ، ويُقدَّر التعويض بتاريخ التسليم الفعلي.
تسليم الأشياء الجهازية والمصوغ الذهبي يتم عينا وفي حال التعذر أو التلف أو استحالة التنفيذ يتم اللجوء إلى تقدير قيمة المصوغ الذهبي نقدا بتاريخ التسليم الفعلي