• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار الصريح أمام محكمة الموضوع يمنع الرجوع عنه وطلب اليمين الحاسمة ما لم يثبت وقوعه في خطأ في الواقع

الإقرار الصريح أمام محكمة الموضوع يُلزم المقرّ، ولا يجوز الرجوع عنه إلا لخطأ في الواقع يثبته المقرّ؛ وبوجود هذا الإقرار لا مجال لطلب توجيه اليمين الحاسمة ولا لإثبات الوفاء خلافاً له.

نص الاجتهاد

القضية : 357 أساس لعام 2008 قرار : 198 لعام 2008 تاريخ 26/3/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : بينات – إقرار – عدم جواز توجيه اليمين . بعد الإقرار الصريح أمام محكمة الموضوع يكون من غير الجائز طلب توجيه اليمين الحاسمة ما دام أن الإقرار لم يصدر لخطأ في الواقع . أسباب الطعن : 1 – إن إقرار المدعى عليه الطاعن كان عن حسن نية وإن هذا الإقرار لا ينبغي أن يحرمه من حقه في الدفاع وممارسة طرق الطعن . 2 – إن كون الالتزام التجاري مربوطاً بسند تجاري لا يحول دون استثبات الوفاء بالبينة الشخصية . في القضاء: حيث إن دعوى المدعية جانات. بصفتها أحد ورثة عبد الحميد. التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه أحمد. بدفع قيمة سند السحب موضوع الدعوى البالغة 225000 ل.س مع الفوائد القانونية وغرامة الإنكار وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به مع الفائدة القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة على أن لا تتجاوز المبلغ المدعى به . ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف . ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث إن المدعى عليه حضر أمام محكمة الدرجة الأولى وأقر إقراراً واضحاً وصريحاً بترتب المبلغ موضوع الدعوى بذمته . وحيث إن المقرر قانوناً أن المرء ملزم بإقراره ولا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك وفق ما تنص عليه المادة 99 من قانون البينات . وحيث إن الإقرار الصادر عن المدعى عليه إنما يعني أن المبلغ موضوع سند السحب ما زال مترتباً في ذمته فلا مجال بعد ذلك للقول بأنه سبق أن أوفى جزءاً منه كما لا مجال لطلب إثبات الوفاء بأية وسيلة من وسائل الإثبات . وحيث إنه بعد صدور الإقرار الصريح أمام محكمة الموضوع بترتب كامل المبلغ بذمة المدعى عليه المقر فإنه من غير الجائز في مثل هذه الحالة طلب توجيه اليمين الحاسمة طالما أنه لم يثبت أن الإقرار قد صدر عنه لخطأ في الواقع . وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .