الدفع بعدم الاختصاص القيمي من الدفوع الشكلية التي يجب التمسك بها قبل التعرض للموضوع، وإلا سقط الحق في إثارته.
يجب الدفع بعدم الاختصاص القيمي قبل التعرض للموضوع