إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، وللمحكمة أن ترفضها إذا وجدت في الأوراق والخبرة القائمة ما يكفي لتكوين عقيدتها.
للمحكمة عدم الاستجابة لطلب إعادة الخبرة كلما طلب منها ذلك