• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الإثبات بالدعاوى الجزائية بالاستنباط والاستنتاج ولابد من توافر أدلة بالغة حد اليقين

الإدانة الجزائية لا تُبنى على الظن أو الاستنباط أو الاستنتاج المجرد، بل على أدلة يقينية كافية تؤدي إلى اقتناع المحكمة بوجه لا يعتريه الشك المعقول.

نص الاجتهاد

لا يجوز الإثبات بالدعاوى الجزائية بالاستنباط والاستنتاج ولابد من توافر أدلة بالغة حد اليقين