الإدانة الجزائية لا تُبنى على الظن أو الاستنباط أو الاستنتاج المجرد، بل على أدلة يقينية كافية تؤدي إلى اقتناع المحكمة بوجه لا يعتريه الشك المعقول.
لا يجوز الإثبات بالدعاوى الجزائية بالاستنباط والاستنتاج ولابد من توافر أدلة بالغة حد اليقين