• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع رفض سماع الشهود إذا انتفت جدوى شهادتهم واستطاعت الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة

لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في رفض سماع الشهود إذا انتفت جدوى سماعهم وكان بإمكانها الفصل في الدعوى على ضوء ما هو ثابت في الأوراق، ولا يعيب حكمها الإعراض عن هذا الطلب متى كان غير منتج.

نص الاجتهاد

القضية : 365 أساس لعام 2008 قرار : 213 لعام 2008 تاريخ 31/3/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : بينات – شهود – رفض سماعهم . من حق محكمة الموضوع رفض طلب دعوة الشهود في حال عدم وجود جدوى من سماعهم وأنه بإمكانها البت بالموضوع بحالته الراهنة . أسباب الطعن : 1 – أصدرت المحكمة قرارها معتمدة على أقوال الجهة المدعية بدون أية أدلة تثبتها . 2 – إن الطاعن سبق له أن أكد بتقاريره التي. فيها إلى إدارته بأن الباخرة التي كانت بقيادته كانت موقوفة عن العمل لعدم صلاحيتها لذلك والمحكمة رفضت الأخذ بهذه الدفوع . 3 – موضوع هذه الدعوى هو قيد التحقيق أمام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والمحكمة تجاهلت هذا الطلب . 4 – طلبنا دعوة المدير الفني في الشركة لسماع أقواله في هذا الصدد لكن المحكمة رفضت ذلك . في القضاء والقانون : حيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها المقدمة لمحكمة البداية المدنية باللاذقية بمواجهة المدعى عليه المطعون ضده أقيمت بطلب مبلغ 1052 دولار أمريكي . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه الربان فيصل. بدفع مبلغ. واثنان وخمسون دولار أمريكي مع الفائدة 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام الوفاء . وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف . وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن . وحيث إن السفينة دمشق العائدة لشركة الملاحة البحرية السورية تحت إمرة الربان الطاعن فيصل. قد ارتطمت بسفينة روسية أثناء نقلها شحنة من العدس من مرفأ مرسين إلى مرفأ الإسكندرية أدى ذلك لتسرب المياه وبلل كبير في البضاعة نتيجة حدوث شق في السفينة وباعتبار أن السفينة منضمة إلى نادي الحماية الذي يضمن التغطية لها فقد تمت التسوية مع الجهة المدعية وإن هذه الوقائع ثابتة بملف الدعوى ولم ينكرها الطاعن فإن أخذ المحكمة بطلبات الجهة المدعية والحكم بالمبلغ المطالب به موافقاً للأصول والقانون . وحيث إن تقديم الطاعن لتقارير دورية عن حالة السفينة لا تعفيه من مسؤولية الحادث باعتباره ربان السفينة وهو المسؤول الأول عن حادث التصادم البحري . وحيث إن الطاعن لم يبرز أمام محكمة الموضوع النتيجة التي آلت إليها تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ولم يثبت وجودها أصلاً وبقيت أقواله دون وجود مؤيد حقيقي يثبت ذلك . وحيث إن من حق محكمة الموضوع رفض طلب دعوة الشهود في حال عدم وجود جدوى من سماع الشاهد وإنه بإمكانها البت بالموضوع بحالته الراهنة . وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون وإن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .