• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط دعوى المخاصمة بمرور ثلاث سنوات على صدور القرار المخاصم

ميعاد دعوى المخاصمة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار المطعون فيه بالمخاصمة، وإذا انقضت هذه المدة سقط الحق في إقامة الدعوى وترد شكلاً.

نص الاجتهاد

تسقط دعوى المخاصمة بمرور ثلاث سنوات على صدور القرار المخاصم المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 20/5 /2007 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشة :حيث إن المدعية بالمخاصمة جمعية المزرعة التعاونية السكنية بدمشق ممثلة برئيس مجلس إدارتها تهدف من دعواها إلى إبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثانية بدمشق رقم 193 وأساس 30 تاريخ 2/6/2003 والمتضمن قبول الاستئناف المقدم من المدعى عليه بالمخاصمة ربيع. وفسخ القرار المستأنف واعتباره كأن لم يكن وتثبيت عضوية المستأنف في الجمعية المستأنف عليها .وحيث إنه يتبين من العودة إلى استدعاء الدعوى أن الجهة المدعية بالمخاصمة قد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه بتاريخ 23/4/2007 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور القرار محل المخاصمة .وحيث إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على أن دعوى المخاصمة تسقط بتقديمها بعد مرور ثلاث سنوات على صدور القرار المخاصم .وحيث إن ما ذكر يوجب رد الدعوى شكلاً .لذلك تقرر بالإجماع :- رد الدعوى شكلاً .