تبدّل الهيئة الحاكمة يستوجب تلاوة الإجراءات السابقة وإقرارها من الخصوم، وإغفال ذلك يُعدّ مخالفةً إجرائيةً جوهريةً موجبةً للبطلان.
عند تبديل الهيئة الحاكمة يجب على المحكمة أن تتلو الإجراءات وأن يتم القبول بها وإلا عد ذلك خللا يورث البطلان