• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند تبديل الهيئة الحاكمة يجب على المحكمة أن تتلو الإجراءات وأن يتم القبول بها وإلا عد ذلك خللا يورث البطلان

تبدّل الهيئة الحاكمة يستوجب تلاوة الإجراءات السابقة وإقرارها من الخصوم، وإغفال ذلك يُعدّ مخالفةً إجرائيةً جوهريةً موجبةً للبطلان.

نص الاجتهاد

عند تبديل الهيئة الحاكمة يجب على المحكمة أن تتلو الإجراءات وأن يتم القبول بها وإلا عد ذلك خللا يورث البطلان