إجراءات النطق بالحكم يجب أن تُثبت في ضبط أصولي يتضمن تشكيل الهيئة الحاكمة وممثل النيابة وإعلان ختام المحاكمة واتخاذ القرار، وإلا اختلّ الشكل الإجرائي الواجب.
على المحكمة فتح ضبط أصولي في جلسة النطق بالحكم يتضمن أسماء الهيئة الحاكمة وممثل النيابة فيها وإجراءات إعلان ختام المحاكمة واتخاذ القرار