محكمة الموضوع غير ملزمة بتكييف وتوصيف الجرم وفق قرار قاضي الإحالة
للمحكمة الناظرة في الموضوع سلطة مستقلة في تكييف الواقعة وتوصيفها قانوناً، ولا تلزمها الأوصاف الواردة في قرار الإحالة إذا رأت من الوقائع ما يوجب وصفاً آخر.
نص الاجتهاد
محكمة الموضوع غير ملزمة بتكييف وتوصيف الجرم وفق قرار قاضي الإحالة