• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم ذكر سبب ندب قاض أو أكثر لإكمال نصاب الهيئة (بفرض حصول الندب) لا يشكل خطأ مهنيا جسيما

مجرد عدم ذكر سبب ندب قاضٍ أو أكثر لاستكمال نصاب الهيئة لا يرقى إلى خطأ مهني جسيم ما دام الندب مفترضاً أو واقعاً في إطار إكمال النصاب.

نص الاجتهاد

إن عدم ذكر سبب ندب قاض أو أكثر لإكمال نصاب الهيئة (بفرض حصول الندب) لا يشكل خطأ مهنيا جسيما