مجرد عدم ذكر سبب ندب قاضٍ أو أكثر لاستكمال نصاب الهيئة لا يرقى إلى خطأ مهني جسيم ما دام الندب مفترضاً أو واقعاً في إطار إكمال النصاب.
إن عدم ذكر سبب ندب قاض أو أكثر لإكمال نصاب الهيئة (بفرض حصول الندب) لا يشكل خطأ مهنيا جسيما