• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم الاتجار بالمخدرات يتطلب أدلة بالغة حد اليقين لإثباته

لا تثبت جريمة الاتجار بالمخدرات إلا بأدلة قاطعة تبلغ حد اليقين، ولا يكفي فيها الظن أو الاستنتاج غير الجازم.

نص الاجتهاد

جرم الاتجار بالمخدرات يتطلب أدلة بالغة حد اليقين لإثباته