لا تثبت جريمة الاتجار بالمخدرات إلا بأدلة قاطعة تبلغ حد اليقين، ولا يكفي فيها الظن أو الاستنتاج غير الجازم.
جرم الاتجار بالمخدرات يتطلب أدلة بالغة حد اليقين لإثباته