إذا لم يكن للمدعي الشخصي موطنٌ مختارٌ للتبليغ يقع في مركز قاضي التحقيق، فلا يجوز تبليغه قرار إخلاء سبيل المدعى عليه خارج هذا المركز، ويتوجب الالتزام بالضوابط الشكلية للتبليغ الواردة في المادة 64 أصول جزائية.
على قضاة التحقيق التقيد بأحكام المادة 64 أصول جزائية، وعدم تبليغ المدعي الشخصي قرار إخلاء سبيل المدعى عليه، إذا لم يكن قد اتخذ موطنا لتبليغه يقع في مركز قاضي التحقيق إعمالا لنص المادة 64 أصول جزائية المناقشة: لاحظت إدارة التفتيش القضائي أن بعض السادة قضاة التحقيق لا يتقيدون بأحكام المادة 64 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ويلجؤون إلى تبليغ المدعي الشخصي القرار المتضمن تخلية سبيل المدعى علية إلى موطن يقع خارج مركز التحقيق، مما يسبب في تأخير تنفيذ قرار قاضي التحقيق وحجز حرية المدعى عليه المقرر إخلاء سبيله دون مسوغ قانوني.لذلك أعددنا هذا التعميم التذكير السيادة قضاة التحقيق بوجوب التقيد بأحكام المادة 64 أصول جزائية ، وعدم تبليغ المدعي الشخصي قرار إخلاء سبيل المدعى عليه ، إذا لم يكن قد اتخذ موطنا لتبليغه يقع في مركز قاضي التحقيق إعمالا لنص المادة المذكورة .ونطلب من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تطبيق أحكام المادة 64 أصول جزائية وإعلامنا عن أي مخالفة تقع بهذا الشأن.