سماع دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار مشروطٌ بدخول العقار ضمن المخطط التنظيمي ووقوعه ضمن المناطق المبنية والمحررة؛ فإذا انتفى أحد الشرطين تعيّن عدم سماع الدعوى.
من شرائط سماع دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار دخول العقار ضمن المخطط التنظيمي وأن يكون ضمن المناطق المبنية والمحررة