• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار إلا إذا كان العقار داخل المخطط التنظيمي وفي المناطق المبنية والمحررة

سماع دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار مشروطٌ بدخول العقار ضمن المخطط التنظيمي ووقوعه ضمن المناطق المبنية والمحررة؛ فإذا انتفى أحد الشرطين تعيّن عدم سماع الدعوى.

نص الاجتهاد

من شرائط سماع دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار دخول العقار ضمن المخطط التنظيمي وأن يكون ضمن المناطق المبنية والمحررة