سرية المحاكمة أمرٌ تقديريٌّ يعود لمحكمة الموضوع، وليست المحكمة ملزمة بجعل الجلسة سرّية في كل دعوى من هذا النوع.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/3 – التفتيش والمواد المضبوطة/مادة 100/ تقدير سرية المحاكمة يعود لمحكمة الموضوع. إن نظر الدعوى بجلسة سرية هو أمر تقديري تقرره محكمة الموضوع بحسب ما يتراءى لها وهي غير ملزمة قانوناً وطبقاً للمادة 90 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تجعل الجلسة سرية في كل دعوى مجامعة على خلاف الطبيعة.