القرار الصادر بالإحالة القطعية يحوز قوة القضية المقضية بالنسبة لما فصل فيه، ويمنع إعادة طرح ذات الموضوع بدعوى مبتدئة لاحقة.
الإحالة القطعية هي بمنزلة قرار قضائي قطعي حجة بكل ما تضمنه ويحوز قوة القضية المقضية فلا يجوز قبول دعوى مبتدئة بموضوع تنفيذي