• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإحالة القطعية تحوز حجية الأمر المقضي وتمنع إقامة دعوى مبتدئة بشأنها

القرار الصادر بالإحالة القطعية يحوز قوة القضية المقضية بالنسبة لما فصل فيه، ويمنع إعادة طرح ذات الموضوع بدعوى مبتدئة لاحقة.

نص الاجتهاد

الإحالة القطعية هي بمنزلة قرار قضائي قطعي حجة بكل ما تضمنه ويحوز قوة القضية المقضية فلا يجوز قبول دعوى مبتدئة بموضوع تنفيذي