• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا محل لتوجيه اليمين الحاسمة متى أقر المدعي بصحة دعوى الخصم

لا تُوجَّه اليمين الحاسمة إذا كان أحد الخصوم قد أقرّ بصحة الواقعة أو الدعوى بما يحسم النزاع ويجعل اليمين غير منتجة.

نص الاجتهاد

لا جدوى من توجيه اليمين الحاسمة أمام إقرار المدعي بصحة دعوى الجهة المدعية