لا تُوجَّه اليمين الحاسمة إذا كان أحد الخصوم قد أقرّ بصحة الواقعة أو الدعوى بما يحسم النزاع ويجعل اليمين غير منتجة.
لا جدوى من توجيه اليمين الحاسمة أمام إقرار المدعي بصحة دعوى الجهة المدعية