• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التملك بالالتصاق من الدعاوى العينية العقارية التي يجب فيها اختصام جميع المالكين المقيدين في السجل العقاري

إذا تعلقت الدعوى العينية العقارية بطلب التملك بالالتصاق، وجب اختصام جميع من هم مالكون قيداً في السجل العقاري، لأن الحكم فيها يمسّ الحق العيني مباشرةً ولا يكتمل إلا بحضور جميع أصحاب الصفة.

نص الاجتهاد

دعوى التملك بالالتصاق دعوى عينية عقارية يتوجب فيها اختصام جميع المالكين قيدا في السجل العقاري