إذا تعلقت الدعوى العينية العقارية بطلب التملك بالالتصاق، وجب اختصام جميع من هم مالكون قيداً في السجل العقاري، لأن الحكم فيها يمسّ الحق العيني مباشرةً ولا يكتمل إلا بحضور جميع أصحاب الصفة.
دعوى التملك بالالتصاق دعوى عينية عقارية يتوجب فيها اختصام جميع المالكين قيدا في السجل العقاري