• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى إذا لم تُختصم جميع الخصوم اللازمين ابتداءً

الخصومة يجب أن تُقام ابتداءً على الخصوم اللازمين، ولا يجوز تصحيحها بعد رفع الدعوى بإضافة من كان ينبغي اختصامه من الأصل.

نص الاجتهاد

لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى بحق نفر دون آخرين