الخصومة يجب أن تُقام ابتداءً على الخصوم اللازمين، ولا يجوز تصحيحها بعد رفع الدعوى بإضافة من كان ينبغي اختصامه من الأصل.
لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى بحق نفر دون آخرين