• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاستناد إلى غياب أحد الخصوم للحكم في الدعاوى العقارية

لا يجوز اتخاذ غياب أحد أطراف الدعوى مسوّغاً للحكم في القضايا العقارية، بل يتعيّن التحقق من سلامة الإجراءات وصحة تمكين الخصوم قبل الفصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

لا يجوز أن يتخذ من غياب أحد أطراف الدعوى مسوغا للحكم في القضايا العقارية