لا يجوز اتخاذ غياب أحد أطراف الدعوى مسوّغاً للحكم في القضايا العقارية، بل يتعيّن التحقق من سلامة الإجراءات وصحة تمكين الخصوم قبل الفصل في الدعوى.
لا يجوز أن يتخذ من غياب أحد أطراف الدعوى مسوغا للحكم في القضايا العقارية