لا تُقبل دعوى عدم نفاذ تصرف المدين تجاه دائنه إلا إذا كان المدعي دائناً بحق مستحق الأداء، وكان تصرف المدين لاحقاً لحق هذا الدائن.
يشترط لصحة الدعوى البوليصية, وهي دعوى عدم نفاذ تصرف المدين تجاه دائنه أن يكون المدعي دائنا وأن يكون حقه مستحق الأداء وتصرف المدين لاحق لحق الدائن