• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتطلب الدعوى البوليصية أن يكون المدعي دائناً وأن يكون حقه مستحق الأداء وأن يكون تصرف المدين لاحقاً لحقه

لا تُقبل دعوى عدم نفاذ تصرف المدين تجاه دائنه إلا إذا كان المدعي دائناً بحق مستحق الأداء، وكان تصرف المدين لاحقاً لحق هذا الدائن.

نص الاجتهاد

يشترط لصحة الدعوى البوليصية, وهي دعوى عدم نفاذ تصرف المدين تجاه دائنه أن يكون المدعي دائنا وأن يكون حقه مستحق الأداء وتصرف المدين لاحق لحق الدائن