• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز حرمان المالك من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون

لا يجوز حرمان الشخص من ملكه أو تقييد حقه فيه إلا وفق الأحوال والإجراءات التي يقررها القانون.

نص الاجتهاد

لا يجوز لأحد أن يحرم من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون